الإمام أحمد المرتضى
58
شرح الأزهار
عشرة وفي الافراد بعد العشرين من رمضان ) * قال عليه السلام وإنما قلنا تلتمس في هذه الليالي أخذا بالاجماع لان العلماء مختلفون في ذلك فقالت الإمامية تلتمس في تسع عشرة وحادي وثلاث وسبع ( 1 ) وقال الناصر في حادي وثلاث وسبع ( 2 ) وقال القاسم وم بالله في ثلاث وسبع وقال ش في افراد العشر الأواخر فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط وهي باقية عند الأكثر خلاف أبى ح ( 3 ) فقال قد رفعت بموته صلى الله عليه وآله ( كتاب الحج ( 4 ) ) الحج بفتح الحاء وكسرها ( 5 ) والفتح أكثر وهو في اللغة القصد للشئ المعظم على وجه التكرار وفى الشرع عبادة تختص بالبيت الحرام ( 6 ) تحريمها الاحرام وتحليلها الرمي ( 7 ) والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله حجوا قبل ( 8 )